Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51687 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع التتبع الجزائي

J P 51687/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يتحقق منع إعادة التتبع الجزائي عن نفس الأفعال إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وصدر حسم سابق في أصل الموضوع، ولا تمتد هذه القاعدة إلى الجرائم المستقلة التي تختلف عناصرها أو يختلف المتضررون فيها.
  2. تطبيق قواعد التشعب والتوارد يقتضي وحدة الفعل أو وحدة المقصد والارتباط غير القابل للتجزئة بين الجرائم، فإذا اختلف المقصد بين الجرائم انعدم موجب ضمها وتوقيع العقاب الأشد.
  3. تقدير كفاية أدلة الإدانة أو البراءة وتقرير إجراء الأعمال الاستقرائية من مكافحات أو اختبار أو خبرة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى أسست قناعتها على ما له أصل ثابت بالملف وعللت قرارها تعليلا سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.