Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97125 بتاريخ 18/02/2020 : رفض الطعن متى تولدت الردود الضمنية من استظهار القرائن الكافية لدى جهة الإحالة

J P 97125/202018 février 2020

Principe juridique

  1. حق الدفاع يقتضي من المحكمة تفحص الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على نتيجة النزاع والرد عليها، دون أن يمتد ذلك بالضرورة إلى جميع الدفوعات غير المؤثرة.
  2. يستقيم التعليل إذا استظهر القرار القرائن التي اعتمدتها جهة الإحالة في تقدير كفاية مؤيدات الاتهام، وتكون الردود الضمنية كافية متى استبان منها أن المحكمة واجهت مضمون الطلبات المثارة أمامها.
  3. جهة الإحالة بصفتها سلطة اتهام تكتفي بتقدير توفر قرائن كافية لتوجيه التهمة، ولا يشترط في قرارها بلوغ مستوى الحجج المعتمد عند الفصل في الأصل وفق معيار الإثبات المطبق على سلطة الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.