Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 912500 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الأطراف بين تتبعين قائمين على أفعال متقاربة
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يرتب البطلان ما دام النص لم ينص على جزاء، ويُعتدّ بما تضمنته لائحة الحكم من بيانات تحريرها باعتبارها حجة على احترام الأجل.
- اتصال القضاء لا يقوم إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في الموضوع، ولا يمتد أثره إلى القرارات الوقتية أو التمهيدية، كما ينتفي إذا اختلف المتضررون أو اختلف المركز القانوني للأطراف ولو تعلقت التتبعات بأفعال متقاربة.
- التشعب لا يتحقق إلا إذا ولّد الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتُكبت عدة جرائم لمقصد واحد مع ارتباط غير قابل للتجزئة، ويُشترط لضمّ القضايا وتطبيق العقاب الأشد قيام وحدة المقصد بين الجرائم، وهو ما ينتفي عند اختلاف الغاية القانونية لكل جريمة.
- تقدير محكمة الأصل لقيام أركان جريمة التحيل ولزوم أعمال الاستقراء كالمكافحات أو اختبار الإمضاء يدخل ضمن سلطتها التقديرية متى أسست قناعتها على أدلة لها أصل ثابت بالملف وعللت قرارها تعليلا سليما.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م ا ج-الفصلين 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 5 م ج-الفصل 166 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.