Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91.7.7.7 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت نية الاستيلاء المستخلصة من قرائن التسلم ثم الاختفاء
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يؤدي إلى بطلان الحكم ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك، كما أن التنصيص بعبارة تفيد التحرير بالتاريخ المضمن بالقرار يقوم حجة على احترام الأجل.
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بتوافر وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدور فصل في الموضوع، فلا يمتنع التتبع من جديد إذا كانت الجريمة اللاحقة مستقلة في عناصرها ومقصدها أو اختلف المتضررون بما ينفي وحدة الأطراف والسبب.
- لا يتحقق تشعب الجرائم إلا إذا انبثقت عن فعل واحد عدة جرائم أو ارتبطت جرائم متعددة بوحدة مقصد تجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، ولا يكفي مجرد تلازم الوقائع ما لم تثبت وحدة المقصد بين الجرائم المختلفة.
- سلطة محكمة الأصل في تقدير كفاية الأدلة تخول لها تجاوز طلبات إجراء المكافحات أو الاختبار متى وجدت بملف الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، ولا رقابة عليها تعقيبيا في ذلك إذا كان التعليل سائغا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-أحكام الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 240 م اع-الفصل 420 م اع-الفصل 453 م اع-الفصل 459 م اع-الفصل 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 ماج-أحكام الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166م اج-أحكام الفصل 55 م ج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ع-أحكام الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 154 م إ ج-أحكام الفصل 168م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.