Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13434 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت وسائل الإيهام المقترنة بنية الاستيلاء على المال

J P 13434/202021 février 2020

Principe juridique

  1. تجاوز أجل العشرة أيام لتحرير لائحة الحكم لا يترتب عنه بطلان ما لم ينص القانون على جزاء، ويكفي التنصيص بلائحة الحكم على عبارة تفيد تحريره بتاريخه لقيام قرينة احترام الأجل.
  2. قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد تفترض وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الأصل، ولا تقوم إذا تعلّق الأمر بجرائم مستقلة أو باختلاف المتضررين ولو انبنت التتبعات على وقائع متقاربة.
  3. التشعب طبق الفصول 54 و55 لا يتحقق إلا عند وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع ارتباط يجعل الجرائم غير قابلة للتجزئة، ولا يُعمل به عند اختلاف الغاية الإجرامية بين الجرائم ولو تعلقت بذات النشاط العام.
  4. تقدير كفاية وسائل الإثبات وإجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو اختبار الإمضاء من السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا رقابة عليها متى عللت قناعتها تعليلا سليما له أصل ثابت بالملف وأبرزت أركان الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.