Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدر الحسم في أصل النزاع، فلا يُحتج بقرارات وقتية أو تمهيدية ولا بقيام أحكام تتعلق بجرائم مستقلة أو بمتضررين مختلفين.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع على نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الحسم واقعا في الموضوع، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني للأطراف وكان الحسم سابقا في الموضوع، ولا يعتد في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا يترتب أي جزاء على تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا ما دام النص لم يرتب عليه بطلانا، ويُعتد بالتنصيص الوارد بآخر القرار على تحريره بتاريخه كحجة على احترام الأجل.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء وعدم جواز إعادة التتبع إذا اختلفت أطراف الدعوى أو المركز القانوني للأطراف أو كان القرار السابق وقتيا أو تمهيديا ولم يحسم في الموضوع، ولو تأسست التتبعات على وقائع متقاربة.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا انصبّ التتبع على نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الفصل السابق فاصلا في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع الثاني على نفس الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني لهم، وكان الحسم السابق فاصلا في الموضوع لا مجرد قرار وقتي أو تمهيدي.
إن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ج لا يترتب عنه جزاء ما لم ينص القانون صراحة على ذلك، ويظل التنصيص بلائحة الحكم على عبارة تفيد تحريره بتاريخه حجة على احترام الأجل.
لا يتحقق منع التتبع من جديد لذات الأفعال إلا إذا كان الحكم السابق قد فصل في الموضوع مع اتحاد الموضوع والسبب والأطراف والمحافظة على نفس المركز القانوني، ولا يعتد في هذا المجال بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يرتب البطلان متى لم ينص المشرّع على جزاء صريح لذلك، وتظل العبارة المضمنة بلائحة الحكم في شأن تاريخ تحريرها حجة على احترام الأجل إلى أن يثبت خلافها بحجة قانونية معتبرة.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م ا ج لا يرتب بذاته بطلان القرار ما دام النص لم يقرر جزاء على ذلك وما دامت لائحة القرار تتضمن ما يفيد احترام الهيئة المصدرة للأجل.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان الحكم ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك وما دامت لائحة الحكم تتضمن ما يفيد تحريرها بتاريخه بما تقوم به الحجة على احترام الأجل.
لا يمنع مبدأ اتصال القضاء من إعادة التتبع إلا إذا انصبّ على نفس الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت صدور حكم سابق فاصل في الأصل في ذات المركز القانوني، ولا أثر للقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية في قيام هذه القاعدة.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا كان التتبع لاحقا قد انصبّ على نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني لهم وكان الحسم سابقا في أصل الموضوع، فلا يكفي صدور أحكام أو قرارات في وقائع قريبة أو في تهم مغايرة مع اختلاف المتضررين لقيام…
لا يتحقق منع إعادة التتبع من أجل نفس الأفعال إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني ووجود حسم في الموضوع، ولا يعتد في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا ينشأ اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحدت الواقعة موضوعا وسببا وأطرافا مع ثبات المراكز القانونية وصدور حسم في الموضوع، ولا تقوم هذه القاعدة عند اختلاف المتضررين أو استقلال الأوصاف الجرمية.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك، ويكفي التنصيص بلائحة القرار على عبارة تفيد تحريرها بتاريخه لقيام الحجة على احترام الأجل.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المنصوص عليها بالفصل 132 مكرر م إ ج إلا إذا كان التتبع لاحقا منصبا على نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر في شأنه حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو…
لا ينشأ مانع التتبع من جديد طبق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الحسم سابقا في أصل النزاع، كما لا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا بطلان القرار ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك، ويكفي أن تتضمن لائحة الحكم ما يفيد تحريرها بتاريخ صدورها ليقوم ذلك حجة على احترام الأجل.