Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 680 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المنصوص عليها بالفصل 132 مكرر م إ ج إلا إذا كان التتبع لاحقا منصبا على نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر في شأنه حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- اختلاف موضوع الجرائم ومقاصدها يؤدي إلى انتفاء شروط التشعب والتوارد طبق الفصلين 54 و55 م ج، فلا يضم التتبع ولا يطبق مبدأ العقاب الأشد إلا عند تحقق وحدة الفعل أو وحدة المقصد والارتباط غير القابل للتجزئة بين الجرائم.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب القانون جزاء على ذلك، كما أن التنصيص بآخر القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه يعد حجة على احترام الأجل.
- إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الإذن بالاختبار يخضع لتقدير محكمة الأصل، ولها تجاوز طلبات الدفاع متى اعتبرت أن عناصر الملف كافية لتكوين اقتناعها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير إذا كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و4 م ا ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و170 و 287 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 5 م ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 291 م ج-الفصل 168م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.