Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91805 بتاريخ 21/02/2020 : إدانة التحيل تستوجب استخلاص نية الاستيلاء من سلوك الإيهام المفضي لتسلم المال ثم الاختفاء عند حلول الأجل

J P 91805/202021 février 2020

Principe juridique

  1. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م ا ج لا يرتب بذاته بطلان القرار ما دام النص لم يقرر جزاء على ذلك وما دامت لائحة القرار تتضمن ما يفيد احترام الهيئة المصدرة للأجل.
  2. قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع لا تقوم إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الأصل، ولا ينهض اختلاف المتضررين أو استقلال الأوصاف الجرمية مانعا من تتبع جديد عن وقائع مغايرة في أطرافها أو في جريمتها.
  3. التشعب وفق الفصلين 54 و 55 م ج يقتضي وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع ارتباط يجعل الجرائم غير قابلة للتجزئة، ولا يتحقق عند اختلاف الغاية القانونية لكل جريمة بما ينفي وحدة المقصد ويمنع إعمال قاعدة العقاب الأشد.
  4. قيام جريمة التحيل يثبت متى استخلصت المحكمة من عناصر الملف تحقق الإيهام المؤدي لتسلم المال ونية الاستيلاء المستفادة من ملابسات السلوك اللاحق، ولا يمنع وجود سند تعاقدي من المؤاخذة الجزائية متى كان الاتفاق ستارا لسوء النية والقصد إلى الاستيلاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.