Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1897 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم الموجبة للتتبع
Principe juridique
- لا يترتب أي جزاء على تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا ما دام النص لم يرتب عليه بطلانا، ويُعتد بالتنصيص الوارد بآخر القرار على تحريره بتاريخه كحجة على احترام الأجل.
- قيام اتصال القضاء يقتضي وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حسم في الأصل، ولا يمنع اختلاف الوصف القانوني إعادة التتبع إلا متى تعلقت الملاحقة بذات الأفعال وبذات المراكز القانونية.
- لا تتحقق حالة التشعب إلا إذا تولدت عن الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتكبت جرائم متعددة لمقصد واحد غير قابل للتجزئة، أما اختلاف المقصد والعناصر المميزة بين الجرائم فينفي موجب ضمها وتسليط عقاب الجريمة الأشد على مجموعها.
- تقدير كفاية وسائل الإثبات واعتماد محكمة الأصل على ما تطمئن إليه من عناصر الملف دون الإذن بإجراءات استقرائية إضافية كالمكافحة أو الاختبار يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام تعليلها مستجيبا للمقتضيات القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م ا ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 168م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.