Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91794 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف أطراف التتبع رغم وحدة الوقائع
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك، ويكفي التنصيص بلائحة القرار على عبارة تفيد تحريرها بتاريخه لقيام الحجة على احترام الأجل.
- التنصيص بمحضر الجلسة ولائحة الحكم على طلبات النيابة العمومية يقوم حجة على مطابقته لما صرحت به، ولا ينهض مجرد الادعاء المخالف دليلا لنقض ما هو ثابت بمحضر الجلسة.
- اتصال القضاء لا يتحقق إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع بقاء مراكزهم القانونية وبصدور فصل في الموضوع، ولا يمتد أثره إلى تتبعات تتعلق بجرائم مستقلة أو بمتضررين مختلفين ولو استندت إلى وقائع متقاربة.
- أعمال الاستقراء كالمكافحات والاختبارات تدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولها رفضها متى وجدت بملف الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين قناعتها دون رقابة تعقيبية على هذا الاختيار متى كان التعليل مؤسسا.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166م ا ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.