Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91824 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف مع حسم سابق في الأصل

J P 91824/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يمنع مبدأ اتصال القضاء من إعادة التتبع إلا إذا انصبّ على نفس الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت صدور حكم سابق فاصل في الأصل في ذات المركز القانوني، ولا أثر للقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية في قيام هذه القاعدة.
  2. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عليه البطلان متى لم يرتب النص جزاء على تجاوزه، كما أن التنصيص بلائحة القرار على أنه "حرر بتاريخه" يعد حجة على احترام الأجل.
  3. تتحقق قاعدة التشعب إما بتعدد الجرائم الناشئة عن فعل واحد أو بتعدد الأفعال المرتكبة لمقصد واحد مع ارتباط غير قابل للتجزئة، ويشترط لضمّها وحدة المقصد والارتباط بحيث يستوجب تسليط العقاب للجريمة الأشد.
  4. إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الإذن بالاختبار يخضع لتقدير محكمة الأصل، ولها رفضه إذا رأت بالملف ما يكفي لتكوين قناعتها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف وتعليل مستوفٍ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.