Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91836 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين في جرائم التحيل

J P 91836/202021 février 2020

Principe juridique

  1. إن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ج لا يترتب عنه جزاء ما لم ينص القانون صراحة على ذلك، ويظل التنصيص بلائحة الحكم على عبارة تفيد تحريره بتاريخه حجة على احترام الأجل.
  2. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المنصوص عليها بالفصل 132 مكرر م إ ج إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وصدر فصل في الموضوع، ولا تمتد آثارها إلى جرائم مستقلة أو إلى تتبعات تختلف فيها صفة المتضررين.
  3. لا تتحقق قاعدة التشعب طبق الفصلين 54 و 55 م ج إلا عند وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع ارتباط يجعل الجرائم غير قابلة للتجزئة، أما إذا اختلف المقصد بين الجرائم فلا موجب لتوحيد التعهد ولا لتطبيق العقاب الأشد.
  4. إن تقدير محكمة الأصل لضرورة إجراء المكافحات أو الإذن بالاختبار يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني الاجتهاد على أدلة لها أصل ثابت بالملف وجاء التعليل مستجيبا لمقتضيات الفصل 168 م إ ج.

Textes appliqués

  • الفصل 291 من المحلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.