Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91687 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت نية الاستيلاء المستخلصة من ملابسات الواقعة
Principe juridique
- لا ينشأ مانع التتبع من جديد طبق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الحسم سابقا في أصل النزاع، كما لا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- تجاوز أجل العشرة أيام لتحرير لائحة الحكم لا يرتب البطلان متى لم يرتب القانون جزاء على ذلك، ويكون التنصيص في القرار على عبارة «حرر بتاريخه» حجة على احترام الأجل القانوني.
- تتحقق قاعدة التشعب متى كان الفعل الواحد مكونا لعدة جرائم أو كانت الجرائم المرتكبة لمقصد واحد وبارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، أما عند اختلاف المقصد بين الجرائم فإن شروط التوارد لا تقوم ولا موجب لتطبيق ضم القضايا على أساس العقاب الأشد.
- الجدل في وسائل الإثبات وطلب الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الإذن بالاختبار يخضع لتقدير محكمة الموضوع، ولها رفضه متى استخلصت اقتناعها من عناصر ثابتة بالملف وعللت قرارها تعليلا سليما دون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.