Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2264 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين تتبعين

J P 2264/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا ينشأ اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحدت الواقعة موضوعا وسببا وأطرافا مع ثبات المراكز القانونية وصدور حسم في الموضوع، ولا تقوم هذه القاعدة عند اختلاف المتضررين أو استقلال الأوصاف الجرمية.
  2. تطبيق قاعدة التشعب يقتضي وحدة المقصد أو عدم قابلية الجرائم للتجزئة وفق شروطها القانونية، فإذا اختلف مقصد كل جريمة انتفت شروط التوارد ولا موجب لجمعها لإعمال العقوبة الأشد.
  3. تقدير كفاية وسائل الإثبات وإجراء الأعمال الاستقرائية من مكافحات أو اختبار أو غير ذلك يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولها رفضها متى ارتأت أن عناصر الملف تكفي لتكوين قناعتها دون أن يعد ذلك خرقا لحق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.