Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92158 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا كان التتبع لاحقا قد انصبّ على نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني لهم وكان الحسم سابقا في أصل الموضوع، فلا يكفي صدور أحكام أو قرارات في وقائع قريبة أو في تهم مغايرة مع اختلاف المتضررين لقيام هذا الدفع.
- لا تتحقق قاعدة التشعب إلا إذا نتج عن الفعل الواحد تعدد الجرائم أو إذا تعددت الأفعال واتحد المقصد وارتبطت بما يجعلها غير قابلة للتجزئة، أما إذا اختلف المقصد القانوني بين الجرائم فلا محل لتطبيق أحكام التوارد وإسناد التعهد للمحكمة التي نظرت في الجريمة الأشد.
- تقدير لزوم أعمال الاستقراء كالمكافحة أو اختبار الإمضاء يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولها رفضها متى استخلصت اقتناعها من أدلة لها أصل ثابت بالملف وعللت قرارها تعليلا مستجيبا لمقتضيات القانون.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 مج-الفصل 55 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 166 م إج-الفصل 168م إ ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصلين 143 و 199 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.