Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1799 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت نية الاستيلاء المستدل عليها من اختفاء المتهم عند حلول أجل الوفاء
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدور حكم فاصل في الأصل، ولا يمتد أثرها إلى تتبعات تتعلق بجرائم مستقلة أو بمتضررين مختلفين ولو استندت إلى نفس الإطار العام للأفعال.
- تطبيق قاعدة التشعب يقتضي وحدة الفعل أو وحدة المقصد والارتباط غير القابل للتجزئة بين الجرائم، فإذا اختلف المقصد بين الجرائم انتفى التوارد وتعددت المسؤوليات الجزائية كل بحسب عناصرها.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يرتب البطلان متى لم يرتب النص جزاء على مخالفته، ويكفي التنصيص الصريح بما يفيد التحرير بتاريخ صدور الحكم لقيام قرينة احترام الأجل.
- قيام جريمة التحيل يتحقق بثبوت ركنها المادي في وسائل الإيهام التي تحمل المجني عليه على تسليم المال وبثبوت ركنها المعنوي في نية الاستيلاء التي تستخلصها المحكمة من الملابسات، ولا يحول توصيف العلاقة في ظاهرها كالتزام تعاقدي دون قيام الجريمة متى ثبت سوء النية.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م ا ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 5 م ج-الفصل 168م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.