Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91808 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدور فصل في الموضوع، ولا يُعتدّ بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية لإثارة هذه القاعدة.
- اختلاف الجرائم من حيث الطبيعة والمقصد يؤدي إلى انتفاء شروط قاعدة التشعب والتوارد، بما يمنع ضمّ التتبعات وتسليط العقاب على أساس الجريمة الأشد متى انعدمت وحدة الأفعال أو وحدة المقصد.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان متى لم ينصّ القانون على جزاء صريح لذلك، ويُعدّ التنصيص بالقرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه حجة على احترام الهيئة للأجل.
- المحكمة غير ملزمة بإجراء الاختبار أو المكافحات متى اعتبرت أن بملف الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين قناعتها في الإدانة أو البراءة، شريطة تعليل قرارها تعليلا سليما يستجيب لمقتضيات النص الإجرائي المنظم للتعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.