Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95585 بتاريخ 18/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرار دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة التكييف متى استند إلى مستندات صحيحة

J P 95585/202018 février 2020

Principe juridique

  1. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل والتسبيب دون أن يمتدّ إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي استخلصتها محكمة الموضوع أو تقديرها للقرائن.
  2. لا يُقبل الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها ما دام التعليل قائما على مستندات صحيحة وواضحة ولم يشبه خطأ في تطبيق القانون أو تحريف للوقائع.
  3. يتعيّن على محكمة الموضوع عند التكييف في القانون الجزائي إضفاء الوصف القانوني الصحيح على الفعل وبيان طبيعته على نحو دقيق وواضح خال من التضارب أو اللبس حتى يكون قضاؤها بمنأى عن رقابة النقض من جهة التقدير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.