Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات والموازنة بين حجج الإدانة والبراءة واستخلاص النتيجة منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص سائغا ومؤسسا على ما هو ثابت بالملف.
يتعين على محكمة الموضوع عند نظرها في دعوى جزائية أن تُبيّن العناصر القانونية للجريمة موضوع الإحالة وأن تُخضع الوقائع المعروضة لرقابة انطباق تلك العناصر عليها، وإلا اعتُبر حكمها قاصرا في التسبيب.
يستقل قاضي الأصل في المادة الجزائية بتقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص ما يطمئن إليه وجدانه، ولا تراقب محكمة التعقيب هذا التقدير متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف، لأن منازعته تعد جدلا موضوعيا.
يستقل قاضي الموضوع بتقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها وتكوين قناعته وترتيب النتائج القانونية عليها ثبوتا أو نفيا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان التعليل سليما ومبنيا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في فهم الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية عنها ثبوتا أو نفيا.
القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية تبعا لذلك ثبوتا أو نفيا عملا بمقتضيات الفصل 150 م إ ج، ولا يقبل لدى محكمة التعقيب الطعن الذي لا يعدو أن يكون من قبيل…
تتمتع دائرة الإتهام بمقتضى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية بسلطة تقديرية مطلقة في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن وفي اضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، على أن تبين في قرارها الأسباب القانونية والواقعية التي…
تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات لاستخلاص الإدانة أو البراءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولا يتدخل فيه قاضي التعقيب متى كان التعليل كافيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المؤدية إلى ثبوت البراءة أو الإدانة من مسائل الأصل التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن ذلك يظل مشروطا بحسن التعليل وفق مقتضيات الفصلان 150 و 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
الرضى في المادة الجزائية يفترض قبولا صادرا عن وعي تام وإدراك حقيقي لماهية الفعل بمعزل عن أي تأثير مادي أو معنوي من شأنه تغيير تقدير المجني عليه لطبيعة ذلك الفعل.
تأجيل تنفيذ العقوبة صلاحية لمحاكم الأصل مشروطة قانونا بثبوت عدم سبق الحكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة.
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تمتدّ إلى فهم وقائع القضية وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل سليما.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل طعن يرمي في جوهره إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقديرها وتقييم وسائل الإثبات والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة القانون.
يستقل قاضي الأصل في المادة الجزائية بتقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب الآثار القانونية عليها، ولا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلته في ذلك متى كان قضاؤه مؤسسا على تعليل سليم.
لا يسوغ للقائم بالحق الشخصي القيام بطلب التعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية، ويكون طعنه مرفوضا إذا انصب على تغيير وصف الجريمة لأنه يتعلق بالدعوى العامة ويدخل في خصائص الادعاء العام.
يستقل قاضي الأصل في المادة الجزائية بتقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا، ولا تمتد رقابة التعقيب إلى مناقشة ذلك متى كان الحكم معللا تعليلا سليما.
مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية يخول للقاضي الاعتماد على كل دليل أو قرينة مشروعة دون تقييد بوسيلة معينة أو ترتيب مسبق لقوة الأدلة، طالما كان الهدف هو التوصل إلى الحقيقة في إطار احترام ضمانات الدفاع.