Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17723 بتاريخ 13/10/2020 : يوجب النقض عند سكوت محكمة الموضوع عن طلب جوهري يؤثر في وجه الفصل

J P 17723/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بتعليل صحيح يقوم على سند متماسك ومؤدّ إلى ما رتّبه من آثار قانونية.
  3. سكوت محكمة الموضوع عن مناقشة طلب جوهري وتمحيصه واتخاذ موقف منه سلبا أو إيجابا يعدّ قصورا في التسبيب وهضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.