Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96845 بتاريخ 13/10/2020 : تقدير كفاية الحجج ووسائل الإثبات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ما دام التعليل سليما

J P 96845/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
  2. سماع الشهود من عدمه مسألة موضوعية تترك لتقدير قاضي الأصل الذي له قبولها أو رفضها في إطار حرية تكوين عقيدته من كل دليل غير محجر قانونا شريطة التعليل المقنع واقعا وقانونا.
  3. لا تلتزم جهة التحقيق أو محكمة الأصل بسماع جميع الشهود متى ارتأت أن ما اطمأنت إليه من وسائل الإثبات كاف للفصل، ولها استبعاد الحجج والقرائن التي تعتبرها غير كافية بشرط أن تكون مطروحة للنقاش وأن يفضي تعليلها منطقيا إلى النتيجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.