Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84193 بتاريخ 19/10/2020 : انتفاء جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة متى كانت العبارات لا ترقى إلى مستوى التجريم
Principe juridique
- يستقل قاضي الموضوع بتقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها وتكوين قناعته وترتيب النتائج القانونية عليها ثبوتا أو نفيا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان التعليل سليما ومبنيا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
- لا تقوم جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة إلا بتوافر أركانها القانونية، ولا يكفي عدم لياقة العبارات أو استهجانها أخلاقيا لقيام التجريم ما لم تبلغ الأفعال أو الأقوال حدّ الانطباق القانوني على نص الإحالة.
- يكون الطعن بالتعقيب جدلا موضوعيا غير مقبول متى انصبّ على مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها لوسائل الإثبات واستخلاصها لانتفاء الأركان، طالما كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا ومؤسسا قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 226 مكرر م ج-الفصل 150 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.