Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79558 بتاريخ 12/10/2020 : الطعن بالتعقيب من القائم بالحق الشخصي لا يقبل إذا انصب على تغيير وصف الجريمة
Principe juridique
- لا يسوغ للقائم بالحق الشخصي القيام بطلب التعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية، ويكون طعنه مرفوضا إذا انصب على تغيير وصف الجريمة لأنه يتعلق بالدعوى العامة ويدخل في خصائص الادعاء العام.
- يعد الحكم مستجيبا لواجب التعليل إذا استعرض العناصر الواقعية والقانونية واستخلص منها النتيجة القانونية بتعليل مستساغ مطابق لمقتضيات الفصل 168 م ا ج.
- ترجيح محكمة الموضوع بين القرائن الدالة على الإدانة وتلك الدالة على البراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف وطبقا لأحكام الفصل 150 م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.