Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
اختلاف بيان هوية ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة والنسخة الادارية للحكم يُعدّ خرقا لبيانات الحكم الوجوبية ويترتب عنه بطلان الحكم لارتباطه بقواعد الإجراءات الأساسية وبالنظام العام.
يشترط لقبول مطعن سوء تطبيق القانون أن يبيّن الطاعن على وجه واضح ومحدد القانون المدّعى خرقه وأوجه الخرق وكيفية الفهم السليم للنص وطريقة تطبيقه قانونا، وإلا اعتبر الطعن غير قائم على سبب من الأسباب الحصرية المقررة للتعقيب.
محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تنظر في مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان التعليل مستوفيا لشرط السلامة.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحّتها، ويجب أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسَّسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن وقوع الجريمة أو نفيها على وجه يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها في اتجاه ثبوت البراءة أو التصريح بالإدانة يندرج ضمن المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الأصل طبق وجدانها الخالص بشرط أن يكون التعليل حسنا.
تقدير وقائع الدعوى الجزائية وترتيب النتائج القانونية عنها في اتجاه ثبوت البراءة أو الإدانة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند القضاء إلى أصل ثابت بالملف وعلّل قراره تعليلا كافيا ومستساغا.
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها في اتجاه ثبوت البراءة أو التصريح بالإدانة مسألة موضوعية تختص بها محكمة الأصل طبق وجدانها الخالص بشرط حسن التعليل.
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المتصلة بالبراءة أو الإدانة مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل وفق وجدانها الخالص، شريطة أن يكون قضاؤها معللا تعليلا كافيا ومستساغا وموازنا بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة.
تقدير أدلة الإدانة والبراءة واستخلاص الوقائع منها بما يؤدي إلى ثبوت الجريمة أو نفيها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام قضاؤها قائما على عناصر ملفية لها أصل صحيح ومعللا تعليلا كافيا.
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل سليما.
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان هذا التقدير مبنيا على مستندات صحيحة وحكمها معللا تعليلا كافيا.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
تقدير عناصر الإدانة والبراءة وما تستخلصه محكمة الموضوع من مستندات الملف يندرج ضمن مجال اجتهادها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا ومسببا.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم تُبيَّن فيه الإخلالات القانونية المنسوبة إلى الحكم المطعون فيه على النحو الذي يفرضه القانون، إذ لا يكفي أن ينصبّ الطعن على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع.
بمقتضى الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية تقضي المحكمة وفق وجدانها الخالص وتكون حرّة في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا مستساغا وخاليا من التحريف أو الضعف.
تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها يقتضي أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن تحقق الجريمة أو انتفاءها.