Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 20/10/2020 : لا تقبل المطاعن التي تنتهي إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص أركان الجريمة متى كان قضاؤها معللا ومستندا إلى مستندات صحيحة
Principe juridique
- تقدير أدلة الإدانة والبراءة واستخلاص الوقائع منها بما يؤدي إلى ثبوت الجريمة أو نفيها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام قضاؤها قائما على عناصر ملفية لها أصل صحيح ومعللا تعليلا كافيا.
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى نقض اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع إلا عند قيام خطأ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو خرق للإجراءات الجوهرية.
- إسناد جريمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي يقتضي ثبوت نشاط مادي يعبر عن إرادة الانخراط في عضوية التنظيم ويستدل عليه من أي فعل كاشف عن ذلك دون اشتراط إنجاز العمل التنفيذي للغرض غير المشروع الذي قام التنظيم من أجله.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 150 من م ا ج-الفصول 1 و 5 و 13 و 32 و 33 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07-أحكام الفصل 32 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.