Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98522 بتاريخ 20/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الأدلة

J P 98522/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
  2. لا يُقبل كسبب للطعن بالتعقيب ما كان جوهره مجادلة محكمة الأصل في استخلاصها للنتائج من وقائع الدعوى أو في ترجيحها لقرائن على أخرى، لأن ذلك يُعد جدلا موضوعيا لا يثير مسألة قانون.
  3. يُعد التعليل سليما متى كان واضحا ومتماسكا ومستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف، ويكفي لتسويغ النتيجة التي انتهت إليها المحكمة دون أن يشترط تبني التأويل الذي يدعو إليه الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.