Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93247 بتاريخ 27/10/2020 : بطلان الحكم عند تضارب بيانات ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة والنسخة الادارية
Principe juridique
- اختلاف بيان هوية ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة والنسخة الادارية للحكم يُعدّ خرقا لبيانات الحكم الوجوبية ويترتب عنه بطلان الحكم لارتباطه بقواعد الإجراءات الأساسية وبالنظام العام.
- التناقض بين مستندات الحكم ومنطوقه يجعل النتيجة التي انتهى إليها الحكم غير قائمة على تعليل منسجم ويُعدّ خرقا لمقتضيات البيانات الجوهرية للحكم بما يوجب نقضه لمخالفته للقانون.
- كل حكم صادر على خلاف النصوص المتعلقة بالنظام العام أو لقواعد الإجراءات الأساسية أو لمصلحة المتهم يكون باطلا ويتعين نقضه دون توقف على بحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 165 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 168 من نفس المجلة-الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصول 150 و 166 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 199 من نفس المجلة-الفصلين 4 و 5 من القانون المؤرخ في 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات-الفصلين 04 و 05 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 55 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.