Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15381 بتاريخ 27/10/2020 : عدم قبول التعقيب عند غياب بيان القانون المزعوم خرقه وأوجه خرقه
Principe juridique
- يشترط لقبول مطعن سوء تطبيق القانون أن يبيّن الطاعن على وجه واضح ومحدد القانون المدّعى خرقه وأوجه الخرق وكيفية الفهم السليم للنص وطريقة تطبيقه قانونا، وإلا اعتبر الطعن غير قائم على سبب من الأسباب الحصرية المقررة للتعقيب.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من قبيل الجدل الموضوعي الرامي إلى مناقشة تقدير الوقائع أو وزن الحجج والأدلة أو الموازنة بينها، لأن ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل سليما ومؤسسا على مستندات لها مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- للمحكمة الجزائية أن تعتمد أي وسيلة إثبات لم يحجرها القانون وأن تستبعد ما تراه غير كاف لترسيخ الاتهام، بشرط طرح الحجج على النقاش وأن يقود التعليل منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم دون تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.