Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13691 بتاريخ 20/10/2020 : نقض الحكم الجزائي عند ضعف التعليل المتمثل في عدم موازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة

J P 13691/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها يقتضي أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه ومؤداه القانوني.
  3. عدم موازنة المحكمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة مع إغفال مناقشة القرائن الجوهرية أو استبعادها دون بيان أسباب ذلك يؤدي إلى ضعف التعليل وقصور التسبيب الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.