Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15350 بتاريخ 23/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن مراجعة التقدير الموضوعي لنية الاختلاس متى كان تعليل محكمة الأصل كافيا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها في اتجاه ثبوت البراءة أو التصريح بالإدانة مسألة موضوعية تختص بها محكمة الأصل طبق وجدانها الخالص بشرط حسن التعليل.
- نية الإستيلاء في جريمة الفصل 297 من المجلة الجزائية مسألة موضوعية يرجع تقديرها لقضاة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل ووجود أصل ثابت بالملف.
- إذا انحصر الطعن بالتعقيب في جدل موضوعي حول عناصر الإدانة وكان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا تعين رفض مطلب التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.