Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94082 بتاريخ 26/10/2020 : قصور التسبيب يتحقق عند سوء فهم محضر المعاينة المؤسس لتقدير الإثبات

J P 94082/202026 octobre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب بيان السند الصحيح للدليل الذي اعتمده وتماسكه ومؤداه، ويقوم قصور التسبيب متى بُني القضاء على إنكار مجرد مع إغفال تحليل القرائن المستمدة من أوراق القضية.
  3. يعد سوء فهم محضر المعاينة الذي حرره من حضر الواقعة وعاينها وجها من أوجه الخطأ المؤدي إلى ضعف التعليل، ولا يشترط لاعتماد المحضر وجود تقارير شفاهية مستقلة لبقية الأعوان متى كان محرر المحضر قد عاين الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.