Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94975 بتاريخ 16/10/2020 : نقض الحكم الجزائي عند عدم الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة بما يحقق حسن التعليل

J P 94975/202016 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المؤدية إلى ثبوت البراءة أو الإدانة من مسائل الأصل التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن ذلك يظل مشروطا بحسن التعليل وفق مقتضيات الفصلان 150 و 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. حسن التعليل في المادة الجزائية يقتضي موازنة المحكمة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة وبيان أسباب استبعاد عناصر الإثبات الواردة بالملف، وإلا كان القرار مشوبا بضعف التعليل.
  3. إذا قدمت النيابة العمومية طلبا بإجراء بحث أو تقديم ما من شأنه دعم الإثبات، فإن للمحكمة أن ترفضه، غير أن رفضها يستوجب تعليلا قانونيا وواقعيا سليما وإلا ترتب عن ذلك ضعف التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.