Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10373 بتاريخ 13/10/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت عدم سبق الحكم بعقوبة سالبة للحرية

J P 10373/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقوبة صلاحية لمحاكم الأصل مشروطة قانونا بثبوت عدم سبق الحكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة.
  2. يتعين على المحكمة قبل الأمر بتأجيل تنفيذ العقاب أن تتحقق من قيام شرط عدم سبق الحكم وأن تُضمن حكمها ما يفيد توفر هذا الشرط، وإلا عدّ قضاؤها قائما على خطإ في تطبيق القانون.
  3. تأييد الحكم الذي منح تأجيل التنفيذ دون أن يتضمن الملف ما يثبت عدم سبق الحكم بعقوبة سالبة للحرية يؤدي إلى الإخلال بشروط تطبيق الفصل 53 فقرة 13 ويبرر نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.