Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15929 بتاريخ 13/10/2020 : الرضا في الاعتداءات الجنسية لا يعتد به متى كان مبنيا على قناعة خاطئة أحدثها الجاني بالتأثير المعنوي

J P 15929/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. الرضى في المادة الجزائية يفترض قبولا صادرا عن وعي تام وإدراك حقيقي لماهية الفعل بمعزل عن أي تأثير مادي أو معنوي من شأنه تغيير تقدير المجني عليه لطبيعة ذلك الفعل.
  2. قيام الرضى على قناعة خاطئة أحدثها الجاني عبر الإيهام أو التخويف يعد رضا معيبا لا يعتد به في قيام الجرائم التي تتطلب عدم الرضا.
  3. تقدير توفر الرضى من عدمه مسألة واقعية يرجع فيها لقاضي الموضوع شريطة تعليل استنتاجه تعليلا يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التحليل وتساوقه مع الوقائع المستخلصة من ملف القضية.
  4. مناقشة محكمة الموضوع في وزنها للأدلة وترجيحها لا تقبل تعقيبيا متى كان القرار معللا بأسباب لها أصل ثابت بأوراق القضية لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.