Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13055 بتاريخ 13/10/2020 : يردّ التعقيب إذا انصبّ على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون قيام خلل في التعليل

J P 13055/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تمتدّ إلى فهم وقائع القضية وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل سليما.
  2. للمحكمة الجزائية حرية تقدير وسائل الإثبات التي اقتنعت بها واطمأنت إليها ولها أن تستند لكل حجة لم يحجرها القانون لتأييد الاتهام وأن تستبعد ما تراه غير كاف بشرط طرحه على النقاش وأن يؤدي التعليل منطقيا إلى النتيجة المقضى بها.
  3. لا تكون محكمة الموضوع ملزمة بالإجابة على الطلبات والدفوعات التي تراها هامشية وغير جوهرية ولا تأثير لها على وجه الفصل متى عللت وجهة نظرها واستوفى القرار مقوماته الأساسية ولم يشبه خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.