Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90303 بتاريخ 19/10/2020 : رد الطعن التعقيبي متى تعلق بأوجه جدل موضوعي في تقدير الوقائع دون مساس بسلامة التعليل

J P 90303/202019 octobre 2020

Principe juridique

  1. القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية تبعا لذلك ثبوتا أو نفيا عملا بمقتضيات الفصل 150 م إ ج، ولا يقبل لدى محكمة التعقيب الطعن الذي لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي متى كان القضاء معللا تعليلا سليما.
  2. جريمة الإضرار عمدا بملك الغير طبق الفصل 304 من المجلة الجزائية تقوم على ركن مادي يتمثل في إلحاق ضرر بملك الغير وركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي العام واتجاه الإرادة إلى الفعل وقصد جنائي خاص هو تعمد إحداث الضرر، ويكفي أن تستخلص محكمة الموضوع توفر هذه العناصر من أوراق الملف حتى يكون تطبيقها للقانون سليما.
  3. الإقرار لا يعد حجة قطعية بذاته بمدلول قاعدة الفصل 152 م اج، وإنما يخضع لتقدير الحاكم مثل سائر وسائل الإثبات، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على كيفية وزن محكمة الموضوع لتصريحات المتهم والشاكي متى بنت قضاءها على تعليل مستمد مما له أصل ثابت بمظروفات الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.