Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93753 بتاريخ 19/10/2020 : لا تقبل أمام محكمة التعقيب المؤيدات الجديدة التي لم تعرض على محكمة الأصل ما لم تتصل بالنظام العام

J P 93753/202019 octobre 2020

Principe juridique

  1. يستقل قاضي الأصل في المادة الجزائية بتقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص ما يطمئن إليه وجدانه، ولا تراقب محكمة التعقيب هذا التقدير متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف، لأن منازعته تعد جدلا موضوعيا.
  2. لا تعد محكمة التعقيب درجة ثالثة من درجات التقاضي، وينحصر نظرها في مراقبة مطابقة الحكم للقانون في حدود ما سبق طرحه من مطاعن قانونية أمام محكمة الاستئناف، فيرفض كل طعن يثار لأول مرة لديها.
  3. لا يسوغ للمعقب تقديم مؤيدات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما دامت لم تناقش أمام محكمة الأصل، إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.