Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95998 بتاريخ 16/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات لاستخلاص الإدانة أو البراءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولا يتدخل فيه قاضي التعقيب متى كان التعليل كافيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- تصريحات المتهم على اختلاف صورها من اعترافات سابقة أو تراجعات لاحقة تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولهم وحدهم سلطة ترجيح ما يكون منها أقرب إلى روح الحقيقة دون رقابة تعقيبية على ذلك الترجيح متى استند إلى تعليل سائغ.
- إذا انحصر مطعن الطاعن في مجادلة موضوعية ترمي إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الأصل للقرائن، فإن ذلك يخرج عن مجال نظر محكمة التعقيب ويقتضي رفض مطلب التعقيب متى استوفى القرار المطعون فيه شروط التسبيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.