Les règles de procédure prévues au présent code sont applicables devant la cour de cassation, dans la mesure où elles ne sont contraires ni aux règles édictées au présent chapitre, ni à la nature de la compétence de la cour.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 197
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure
Jurisprudence appliquant cet article 79
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 00292.2011 بتاريخ 28/02/2013 : امتداد أجل التعقيب إلى خمسين يوما للمقيم خارج التراب التونسي
يمتدّ أجل الطعن بالتعقيب للمقيم خارج التراب التونسي بإضافة الأجل التكميلي المقرر للغياب عن التراب التونسي إلى الأجل الأصلي للطعن، فيصبح مجموع الأجلين هو الأجل الواجب الاعتماد عليه لممارسة الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 302 بتاريخ 31/01/2013 : الغلط الواضح المبيح للطعن بالتعقيب على التعقيب ينحصر في الخطأ المادي الناشئ عن سهو أو غفلة
الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي لا يُقبل إلا في الصور المحصورة قانونا، ولا يمتدّ إلى مراقبة اجتهاد الدائرة التعقيبية في فهم النصوص القانونية وتطبيقها.
-
قرار تعقيبي عدد 00302.2011 بتاريخ 31/01/2013 : لا يتقوم الخطأ البيّن إذا تأسس الرفض شكلا على اجتهاد قضائي في فهم النص القانوني
الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي لا يفتح إلا في الحالات المحصورة قانونا، ومنها أن يكون الرفض شكلا قد بُني على غلط واضح لا لبس في ثبوته.
-
قرار تعقيبي عدد 64196.2011 بتاريخ 06/11/2012 : سقوط الاستئناف لا يترتب إلا بعد التثبت من احترام أجل استدعاء محامي المستأنف ثلاثين يوما
يمتد الأجل القانوني للطعن بالتعقيب عند تغيّب الخصم عن التراب التونسي بإضافة ثلاثين يوما متى كان الإعلام بالحكم قد تم أثناء وجوده خارج البلاد.
-
قرار تعقيبي عدد 00299.2011 بتاريخ 31/05/2012 : انحصار الطعن بالخطإ البيّن في القرار التعقيبي في الحالات الحصرية التي ضبطها الفصل 192 من م م م ت
الطعن بالخطإ البيّن في القرار التعقيبي طريق استثنائي لا يُقبل إلا إذا اندرجت المؤاخذة ضمن إحدى الحالات الحصرية التي ضبطها الفصل 192 من م م م ت دون توسّع.
-
قرار تعقيبي عدد 00287.2010 بتاريخ 26/04/2012 : بطلان احتساب أجل الطعن بالتعقيب من إعلام موجّه إلى متوفى
لا ينطلق أجل الطعن بالتعقيب إلا من تاريخ إعلام صحيح بالحكم للمحكوم عليه أو لورثته عند قيام موجب ذلك، ولا يُعتدّ بإعلام موجّه إلى شخص متوفى لاحتساب بداية سريان الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 00281.2009 بتاريخ 29/04/2010 : قيام الخطأ البيّن عند احتساب أجل تقديم مستندات التعقيب على خلاف الثابت بأوراق الملف
يُستخلص الخطأ البيّن من الغلط الواضح الناتج عن الغفلة والسهو بما لا يختلف اثنان في ثبوته، ويكون قائما متى أمكن لكل متأمل في القرار الوقوف عليه لوضوحه.
-
قرار تعقيبي عدد 5402.2005 بتاريخ 29/11/2007 : خضوع عقد تسويغ محل تجاري لقانون الأكرية التجارية متى بلغت المدة التعاقدية عامين
ينطبق قانون الأكرية التجارية على عقود تسويغ المحلات التي يُستغل فيها ملك تجاري لمدة عامين متتاليين على الأقل، باعتبار مدة الاستغلال معيارا حاسما لامتداد الحماية القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 4587.2004 بتاريخ 09/03/2006 : بطلان الهبة إذا لم تتحرر بحجة رسمية
الحجة الرسمية لا تقوم إلا إذا تلقتها جهة تتوفر لها صفة المأمور العمومي وكان موضوعها داخلا في اختصاصه وتم تلقيها بمقر عمله وحررت طبق الصيغ التي يقتضيها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 217 بتاريخ 29/04/2004 : سقوط الطعن بالتعقيب يقتصر على الوثائق المحصورة قانونا
إنّ الوثائق التي يترتب عن عدم تقديمها داخل الأجل القانوني جزاء سقوط الطعن هي وثائق وردت على وجه الحصر، فلا يجوز التوسع في عدّها أو إلحاق غيرها بها.
-
قرار تعقيبي عدد 216 بتاريخ 29/04/2004 : لا يسقط الطعن لعدم الإدلاء بما يفيد توجيه الرسالة المضمونة الوصول وبطاقة الاعلام بالبلوغ بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما ما دام الفصل 185 م م م ت لم يدرجهما ضمن الوثائق الحصرية
الوثائق التي يرتب الفصل 185 من م م م ت سقوط الطعن لعدم إيداعها خلال الأجل محددة على وجه الحصر ولا يجوز التوسع في تعدادها.
-
قرار تعقيبي عدد 00170.2002 بتاريخ 02/11/2002 : قيام الخطأ البين عند مخالفة المحكمة المتعهدة لأثر قرار مجلس التنازع الملزم بالتخلي عن النظر
يُعدّ الخطأ البين متحققا متى كان ما انتهت إليه المحكمة ناتجا عن سهو أو غفلة عن استحضار قاعدة قانونية واجبة التطبيق لا محل فيها للاجتهاد أو التأويل، بحيث يتبين الغلط من مجرد تأمل القرار دون حاجة إلى مناقشة قانونية معقدة.
-
قرار تعقيبي عدد 14362 بتاريخ 04/02/2002 : انتهاء عقد الشغل لمدة معينة يتحقق بإتمام العمل المتفق عليه
ينتهي عقد الشغل المبرم لمدة معينة بانتهاء المدة المتفق عليها أو بإتمام العمل المتفق عليه، ولا يترتب عن هذا الانتهاء استحقاق تعويضات الطرد متى ثبت أن العلاقة الشغلية كانت محددة بإنجاز عمل معين.
-
قرار تعقيبي عدد 92.98 بتاريخ 03/06/1999 : لا يقبل تصحيح قرار الرفض شكلا إلا إذا تأسس على غلط واضح غير قائم على اجتهاد قضائي
يشترط لقبول مطلب تصحيح قرار الرفض شكلا أن يكون هذا القرار مؤسسا على غلط واضح، ويُفهم الغلط الواضح على أنه خطأ مادي ناشئ عن سهو أو غلط أو خطأ غير مبني على رأي اجتهادي.
-
قرار تعقيبي عدد 64.95 بتاريخ 18/01/1996 : رفض تصحيح الخطأ البين عند عدم اندراج الطلب ضمن صوره الحصرية
يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى قدم داخل أجل الثلاثة أشهر ومن ذي صفة وفق ما يضبطه النص الإجرائي المنظم له.
-
قرار تعقيبي عدد 56 بتاريخ 20 سبتمبر 1994 : خطا بين-اجل تبليغ مستندات الطعن
وحيث طالما تبين أن تاريخ تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده الرابع المذكور كان يوم 10 سبتمبر 1993 فان توجيه رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إليه في يوم 11 سبتمبر 1993 يكون في الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل الثامن من م م م ت المشار إليه وان محكمة القرار…
-
قرار تعقيبي عدد 41993 بتاريخ 07/01/1992 : سقوط مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا عند تجاوز أجل إيداع مذكرة الطعن ومؤيداته
يترتب عن عدم إيداع مذكرة المحامي في بيان أسباب الطعن والمؤيدات لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن سقوط الطعن شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 36.90 بتاريخ 22/10/1991 : سقوط مطلب تصحيح الخطأ البين عند عدم تبليغ نظير المذكرة خلال أجل الشهر
يخضع مطلب تصحيح الخطأ البين، فيما لم يرد به نص إجرائي خاص، للإجراءات المنطبقة على مطالب التعقيب بما في ذلك وجوب تبليغ نظير مذكرة الطعن للمعقب ضده داخل الأجل القانوني تحت طائلة السقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 17.88 بتاريخ 22/10/1991 : سقوط الطعن عند عدم تبليغ مستنداته طبقا للاتفاقية القضائية الواجبة التطبيق
يخضع مطلب تصحيح الخطأ البين من حيث أجل تقديمه لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 193 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التي توجب إيداعه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار المنتقد.