Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 4587.2004 بتاريخ 09/03/2006 : بطلان الهبة إذا لم تتحرر بحجة رسمية

J P 4587/20069 mars 2006

Principe juridique

  1. الحجة الرسمية لا تقوم إلا إذا تلقتها جهة تتوفر لها صفة المأمور العمومي وكان موضوعها داخلا في اختصاصه وتم تلقيها بمقر عمله وحررت طبق الصيغ التي يقتضيها القانون.
  2. التعريف بالإمضاء من ضابط الحالة المدنية يثبت نسبة الإمضاء إلى صاحبه ولا يضفي على المحرر صبغة الحجة الرسمية ولا تمتد حجيته إلى مضمون الوثيقة غير المحررة من قبله.
  3. الهبة لا تتم إلا بتسليم الشيء الموهوب إلى الموهوب له ويترتب على وفاة الواهب أو الموهوب له قبل حصول التسليم بطلان الهبة.
  4. تسجيل عقد الهبة لدى القباضات المالية إجراء جبائي لا يعد تسليما ولا يصلح قرينة قانونية عليه لانتفاء العلاقة بين الحيازة ومجرد دفع الأداءات والرسوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.