Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00299.2011 بتاريخ 31/05/2012 : انحصار الطعن بالخطإ البيّن في القرار التعقيبي في الحالات الحصرية التي ضبطها الفصل 192 من م م م ت
Principe juridique
- الطعن بالخطإ البيّن في القرار التعقيبي طريق استثنائي لا يُقبل إلا إذا اندرجت المؤاخذة ضمن إحدى الحالات الحصرية التي ضبطها الفصل 192 من م م م ت دون توسّع.
- لا تقوم حالة الخطإ البيّن على مجرّد الادعاء بتحريف طلبات النيابة العمومية أو الإخلال بتبليغ مستندات التعقيب متى لم يكن القرار قد رفض مطلب التعقيب شكلا على غلط واضح ولم يثبت اعتماد نص منسوخ أو مشاركة قاض سبق له النظر في الموضوع.
- متى ثبت أن القرار التعقيبي المطعون فيه استند إلى نصوص قانونية لم يقع نسخها أو تنقيحها وقت صدوره فإن شرط الخطإ البيّن القائم على اعتماد نص منسوخ أو منقّح يكون منتفيا.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م م م ت-الفصل 193 من م م م ت-الفصل 172 من المجلة الجزائية-الفصول 172 و 175 و176 من المجلة الجزائية-الفصل 484 من م اع-الفصل 243 من المجلة الجزائيـة-الفصل 484 من م إ ع-الفصل 542 من م إ ع-الفصل 156 من م م م ت-الفصلان 199 و200 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 197 من م م م ت-الفصل 176 من م م م ت-الفصل 38 من م ح ع-الفصل 196 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.