Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 217 بتاريخ 29/04/2004 : سقوط الطعن بالتعقيب يقتصر على الوثائق المحصورة قانونا

J P 217/200429 avril 2004

Principe juridique

  1. إنّ الوثائق التي يترتب عن عدم تقديمها داخل الأجل القانوني جزاء سقوط الطعن هي وثائق وردت على وجه الحصر، فلا يجوز التوسع في عدّها أو إلحاق غيرها بها.
  2. إنّ الإدلاء بما يثبت توجيه الرسالة المضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بعد انقضاء أجل إتمام إجراءات الطعن لا يترتب عنه سقوط الطعن ما دام هذا الإثبات غير داخل ضمن الوثائق التي رتب القانون على عدم تقديمها ذلك الجزاء.
  3. إذا ثبت من محضر التبليغ أنّ عدل التنفيذ وجّه داخل الأجل القانوني رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، وتحققت بذلك الغاية من الإجراء، فإنّ القضاء برفض الطعن شكلا لاعتبار التبليغ باطلا يعد خطأ بينا موجباً للتصحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.