Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56 بتاريخ 20 سبتمبر 1994 : خطا بين-اجل تبليغ مستندات الطعن

J P 1994/5620 septembre 1994

PDF العربية

Principe juridique

  1. وحيث طالما تبين أن تاريخ تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده الرابع المذكور كان يوم 10 سبتمبر 1993 فان توجيه رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إليه في يوم 11 سبتمبر 1993 يكون في الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل الثامن من م م م ت المشار إليه وان محكمة القرار المنتقد لما انتهجت غير هذا المنهج ورتبت عن ذلك الرفض شكلا تكون قد وقعت في خطأ بين يتعين تداركه بالإصلاح وذلك بإبطال قرارها وإرجاع القضية إليها لمواصلة النظر فيها.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.