Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56 بتاريخ 20 سبتمبر 1994 : خطا بين-اجل تبليغ مستندات الطعن
Principe juridique
- وحيث طالما تبين أن تاريخ تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده الرابع المذكور كان يوم 10 سبتمبر 1993 فان توجيه رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إليه في يوم 11 سبتمبر 1993 يكون في الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل الثامن من م م م ت المشار إليه وان محكمة القرار المنتقد لما انتهجت غير هذا المنهج ورتبت عن ذلك الرفض شكلا تكون قد وقعت في خطأ بين يتعين تداركه بالإصلاح وذلك بإبطال قرارها وإرجاع القضية إليها لمواصلة النظر فيها.
Textes appliqués
- الفصول 192 و193 و197 من م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.