Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41993 بتاريخ 07/01/1992 : سقوط مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا عند تجاوز أجل إيداع مذكرة الطعن ومؤيداته

قرار تعقيبي عدد 41993 بتاريخ 07/01/1992 : سقوط الطعن لعدم إيداع مذكرة الأسباب والمؤيدات داخل الأجل القانوني

J P 41993/19927 janvier 1992

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مذكرة المحامي في بيان أسباب الطعن والمؤيدات لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن سقوط الطعن شكلا.
  2. يقتضي تطبيق جزاء السقوط التثبت من تاريخ تقديم عريضة الطعن ومقارنته بتاريخ إيداع مذكرة الأسباب والمؤيدات باعتبار أن استيفاء هذا الأجل شرط إجرائي لازم لقبول الطعن.
  3. تطبق محكمة التعقيب قواعد الإجراءات الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية على قضاياها فيما لا يتخالف مع أحكام الباب الخاص بها وبما لا يتنافى مع طبيعة نظرها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 193 من م م م ت-الفصل 176 من م م م ت-الفصل 177 من م م م ت-الفصل 178 من م م م ت-الفصل 197 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.