Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41993 بتاريخ 07/01/1992 : سقوط مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا عند تجاوز أجل إيداع مذكرة الطعن ومؤيداته
قرار تعقيبي عدد 41993 بتاريخ 07/01/1992 : سقوط الطعن لعدم إيداع مذكرة الأسباب والمؤيدات داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع مذكرة المحامي في بيان أسباب الطعن والمؤيدات لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن سقوط الطعن شكلا.
- يقتضي تطبيق جزاء السقوط التثبت من تاريخ تقديم عريضة الطعن ومقارنته بتاريخ إيداع مذكرة الأسباب والمؤيدات باعتبار أن استيفاء هذا الأجل شرط إجرائي لازم لقبول الطعن.
- تطبق محكمة التعقيب قواعد الإجراءات الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية على قضاياها فيما لا يتخالف مع أحكام الباب الخاص بها وبما لا يتنافى مع طبيعة نظرها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 193 من م م م ت-الفصل 176 من م م م ت-الفصل 177 من م م م ت-الفصل 178 من م م م ت-الفصل 197 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.