Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64.95 بتاريخ 18/01/1996 : رفض تصحيح الخطأ البين عند عدم اندراج الطلب ضمن صوره الحصرية
Principe juridique
- يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى قدم داخل أجل الثلاثة أشهر ومن ذي صفة وفق ما يضبطه النص الإجرائي المنظم له.
- لا يتجه قبول مطلب تصحيح الخطأ البين أصلا إلا إذا انبنى على إحدى الصور الحصرية للخطأ البين المحددة قانونا، ولا يكفي في ذلك التمسك بوقائع أو دفوع لا تندرج ضمن تلك الصور.
- الدفوع التي ترمي في حقيقتها إلى إعادة مناقشة تقدير الوقائع أو الأدلة أو طرح عناصر جديدة لا تعد من قبيل الخطأ البين الموجب لتصحيح قرار التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 17 و 46 مــــــــن م ح ع-الفصل 1113 مدني-الفصل 123 من م م م ت-الفصول 22 من م ح ع-الفصلين 264 و 635 مدني-الفصل 427 من م م م ت-الفصل 420 مدني-الفصل 116 من م ح ع-الفصل 1120 مدني-الفصلين 85و86و197 من م م م ت-الفصل 193 من م م م ت-الفصل 192 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.