Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36.90 بتاريخ 22/10/1991 : سقوط مطلب تصحيح الخطأ البين عند عدم تبليغ نظير المذكرة خلال أجل الشهر
Principe juridique
- يخضع مطلب تصحيح الخطأ البين، فيما لم يرد به نص إجرائي خاص، للإجراءات المنطبقة على مطالب التعقيب بما في ذلك وجوب تبليغ نظير مذكرة الطعن للمعقب ضده داخل الأجل القانوني تحت طائلة السقوط.
- يبتدئ أجل الشهر لتبليغ نظير المذكرة في مطلب تصحيح الخطأ البين من تاريخ الإذن بتقييد المطلب بالدفتر المعد له من طرف السيد الرئيس الأول ضمانا لعدم الإضرار بالخصم بإجراءات تتخذ في غيبته ودون علمه.
- يترتب عن عدم تبليغ نظير مستندات مطلب التصحيح إلى الخصم داخل أجل الشهر السقوط، والمسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.