Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 302 بتاريخ 31/01/2013 : الغلط الواضح المبيح للطعن بالتعقيب على التعقيب ينحصر في الخطأ المادي الناشئ عن سهو أو غفلة
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي لا يُقبل إلا في الصور المحصورة قانونا، ولا يمتدّ إلى مراقبة اجتهاد الدائرة التعقيبية في فهم النصوص القانونية وتطبيقها.
- الغلط الواضح الذي يبرّر التعقيب على التعقيب هو الخطأ الذي لا يختلف اثنان في ثبوته لكونه ناشئا عن سهو أو غفلة ويكاد ينحصر في الأغلاط المادية، ولا يشمل الآراء القانونية ولو كانت محلّ خلاف.
- متى كان أساس الرفض الشكلي مبنيا على تقدير قانوني مرتبط باجتهاد المحكمة في تكييف الأثر المترتب عن إجراء إجرائي، فإن منازعة هذا التقدير لا تندرج ضمن الغلط الواضح المقصود بالطعن بالخطأ البيّن.
Textes appliqués
- الفصول 185 و186 و193 من م م م ت-الفصل 119 من م ح ع-الفصل 154 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-الفصلين 154 و197 من م م م ت-الفصل 192 المذكور-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 198 المشار إليه-القرار التعقيب عدد 170 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.