Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92.98 بتاريخ 03/06/1999 : لا يقبل تصحيح قرار الرفض شكلا إلا إذا تأسس على غلط واضح غير قائم على اجتهاد قضائي
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب تصحيح قرار الرفض شكلا أن يكون هذا القرار مؤسسا على غلط واضح، ويُفهم الغلط الواضح على أنه خطأ مادي ناشئ عن سهو أو غلط أو خطأ غير مبني على رأي اجتهادي.
- إذا كان قرار الرفض شكلا قائما على فهم اجتهادي لنصوص قانونية آمرة ولو كان قابلا للمناقشة، فإن ذلك ينفي وصف الوضوح عن الخطأ ولا ينهض سببا لتصحيح القرار.
- اعتبار تقديم بطاقة الإعلام بالبلوغ جزءا من إجراءات التبليغ وترتيب انعدام الأثر عند الإخلال بالقواعد الآمرة المنظمة له يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة التعقيب في تقدير سلامة الإجراء، ولا ينهض بذاته كغلط واضح يبرر التصحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.