Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14362 بتاريخ 04/02/2002 : انتهاء عقد الشغل لمدة معينة يتحقق بإتمام العمل المتفق عليه

J P 14362/20024 février 2002

Principe juridique

  1. ينتهي عقد الشغل المبرم لمدة معينة بانتهاء المدة المتفق عليها أو بإتمام العمل المتفق عليه، ولا يترتب عن هذا الانتهاء استحقاق تعويضات الطرد متى ثبت أن العلاقة الشغلية كانت محددة بإنجاز عمل معين.
  2. تعدد الحضائر لا يغيّر وصف العامل إذا كان انتدابه في كل مرة انتدابا وقتيا للعمل بحضيرة معنية، ولا يترتب عن انتقاله بين الحضائر اكتساب صفة العامل القار ما لم يثبت قيام علاقة شغل غير محددة المدة.
  3. تقدير المستحقات الشغلية يكون على أساس بطاقات الخلاص وما يستحقه الأجير قانونا طبق الاتفاقية المشتركة للشغل، ولا يقبل الطعن فيها إذا كانت المحكمة قد اعتمدت تلك الوثائق كوعاء إثبات وحساب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.