Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن مستندات التعقيب وفق ما يضبطه الفصل 185 م م م ت، ويترتب عن عدم احترام هذا الشرط سقوط الطعن.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا استيفاء موجبات الفصل 185 م م م ت كاملة، ومن بينها إيداع مذكرة مستندات التعقيب لدى كتابة المحكمة وإثبات تبليغها بتقديم أصل محضر التبليغ بما يتيح للمحكمة ممارسة رقابتها على سلامة الإجراءات.
عدم تضمين عريضة الطعن بالتعقيب مقرات الخصوم يعد إخلالا بالبيانات الوجوبية التي يتوقف عليها قبول الطعن شكلا.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق والمستندات التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
يخضع مطلب تصحيح الخطأ البين، فيما عدا خصوصية أجل الثلاثة أشهر المقرر لرفعه، للإجراءات المنطبقة على مطالب التعقيب في الحالات العادية.
يترتب سقوط الطعن إذا لم يودع الطاعن بكتابة المحكمة داخل الأجل القانوني ما يفيد تبليغ خصمه نظيرا من المذكرة بواسطة العدل المنفذ، متى رتب النص صراحة هذا الجزاء على عدم الإيداع.
ينحصر مفهوم الخطأ البيّن في الغلط الواضح الناتج عن سهو أو غفلة بحيث لا يختلف اثنان في ثبوته عند تأمل القرار، ولا يمتدّ إلى ما يدخل في نطاق الاجتهاد القضائي القائم على تفسير النص القانوني وتأويله.
مخالفة البيانات الشكلية التي تتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية لا يترتب عنها البطلان إلا إذا نتج عنها ضرر لمن تمسك بها، ولا يقضى بالبطلان متى ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
يترتب سقوط الحق في الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة المؤيدات التي أوجبها القانون داخل الأجل المحدد قانونا من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا استكمال المؤيدات المقررة قانونا خلال الأجل، ومن ذلك الإدلاء بأصل محضر تبليغ مستندات التعقيب للخصم لا بمجرد نظير منه، لأن المقصود بالنسخة في هذا الباب هو النسخة القانونية.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُتمّ الطاعن موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن باعتبار هذا الأجل حدا أقصى لإيداع الوثائق والمذكرات التي اشترطها القانون.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا وقع تسجيله بعد انقضاء الأجل القانوني المحتسب من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم المطعون فيه.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يثبت الطاعن قيامه بتبليغ خصومه نظيرا من مذكرة التعقيب بواسطة العدل المنفذ داخل الأجل القانوني، وإلا سقط طعنه.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع الوثائق والمؤيدات التي أوجبها القانون بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد، باعتبار أن هذا الإجراء شرط لازم لقبول الطعن شكلا.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع الوثائق التي يوجبها القانون بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، باعتبار أن هذا الجزاء مقرر عند تخلف تقديم تلك الوثائق مجتمعة أو إحداها.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون مجتمعة أو إحدى تلك الوثائق.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما جميع الوثائق التي أوجبها القانون أو تخلف عن إيداع إحداها.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استكمال مؤيدات الطعن داخل الأجل القانوني، ومن ذلك الإدلاء بما يثبت تمام تبليغ الخصم بنظير من مذكرة الطعن وفق الصيغ التي رسمها القانون.